السيد محمد صادق الروحاني

143

منهاج الفقاهة

نعم سقوط الرد وحده له وجه { 1 } كما هو صريح المبسوط والوسيلة على ما تقدم من عبارتهما في التصرف المسقط ويحتمله أيضا عبارة الغنية المتقدمة بناء على ما تقدم في سائر الخيارات من لزوم الاقتصار في الخروج عن أصالة اللزوم على المتيقن السالمة عما يدل على التراخي عدا ما في الكفاية من اطلاق الأخبار وخصوص بعضها . وفيه أن الاطلاق في مقام بيان أصل الخيار . { 2 } وأما الخبر الخاص فلم أقف عليه وحينئذ فالقول بالفور وفاقا لمن تقدم للأصل لا يخلو عن قوة مع ما تقدم من نفي الخلاف في الغنية في كونه على الفور ولا يعارضه ما في المسالك والحدائق من أنه لا نعرف فيه خلافا لأنا عرفناه . ولذا جعله في التذكرة أقرب وكذا ما في الكفاية من عدم الخلاف لوجود الخلاف . نعم في الرياض أنه ظاهر أصحابنا المتأخرين كافة والتحقيق رجوعا لمسألة إلى اعتبار الاستصحاب في مثل هذا المقام وعدمه .